السيد موسى الشبيري الزنجاني

4150

كتاب النكاح ( فارسى )

زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين » حضرت توضيح مىدهند كه دختر نابالغ صلاحيت اجازه ندارد وقتى به سن تكليف رسيد و صلاحيت اجازه پيدا كرد مىتواند اجازه كند يا ردّ نمايد . بعد از اين جملهء اخير در تهذيب ( 7 / 383 ) آمده است : « هذه الزيادة وجدتها فى كتاب المشيخة عن يزيد الكناسى » مراد كتاب مشيخهء حسن بن محبوب است چون شيخ اين روايت را از كتاب احمد بن محمد بن عيسى گرفته است و احمد از حسن بن محبوب آن را نقل مىكند و شيخ طوسى با مراجعه مستقيم به مشيخهء حسن بن محبوب به قسمتى ديگر از حديث دست يافته است . ادامه حديث : « قلت : فان زوّجها ابوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك » . سكوت باكره علامت رضايت او است و حكم تصريح را دارد ، حال آيا اگر اين سكوت قبل از نه سالگى بود كافى است ؟ « أ يجوز عليها ؟ قال لا ليس يجوز عليها رضى فى نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط فى نفسها حتى تستكمل تسع سنين » . تا قبل از نه سالگى امضاء و ردّ او در حق خودش به درد نمىخورد و لذا در حق غير به طريق اولى به درد نمىخورد . « و اذا بلغت تسع سنين جاز له القول فى نفسها بالرضا و التأبّى و جاز عليها بعد ذلك » بنابراين ، بعد از رضايت در نه سالگى ديگر نمىتواند عقد را به هم بزند و اگر نه‌ساله شد لازم نيست حيض ببيند . هر چند متعارف زنها در اين سنّ حيض ببينند « و ان لم تكن ادركت مدرك النساء » . « قلت : أ فتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هى فى تلك الحال و انما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء فى الحيض قال نعم اذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليُتم و دفع اليها ما لها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها » . « قلت : فالغلام يجرى فى ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد ان الغلام اذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار اذا أدرك و بلغ خمس عشر سنة او يشعر فى وجهه او ينبت فى عانته قبل